محمد بن عبد الوهاب

11

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " 1 . وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولداً من نجاسة . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه ، لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت ابنته . قاله في الشرح 2 . باب الاستنجاء وهو إزالة خارج من سبيل بماء ، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه . يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول : بسم الله ; لحديث علي 3 رواه ابن ماجة . ويقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، لحديث أنس ، متفق عليه 4 . ويستحب أن يقول عند خروجه : غفرانك ، لحديث أنس ، رواه الترمذي 5 . ويسن أن يقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ، لحديث أنس ، رواه ابن ماجة 6 . ويقدم رجله اليسرى في الدخول ، واليمني في الخروج ، عكس مسجد ونعل .

--> 1 الترمذي : الطهارة ( 69 ) , والنسائي : المياه ( 332 ) والصيد والذبائح ( 4350 ) , وأبو داود : الطهارة ( 83 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 386 ) والصيد ( 3246 ) , وأحمد ( 2 / 237 , 2 / 361 ) , ومالك : الطهارة ( 43 ) , والدارمي : الطهارة ( 729 ) . 2 هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم . 3 نيل الأوطار ج 1 / 85 . ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله . 4 النووي على مسلم 4 / 70 . 5 نيل الأوطار : ج 1 / 86 . 6 نيل الأوطار ج 1 / 86 .